باب
* ( ما جاء في طواف الأغلف ) *
2814 - روى حريز ، وإبراهيم بن عمر قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا بأس
بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا " ( 1 ) .
2815 - وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام " في
الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن ؟ قال : لا يحج
حتى يختتن " ( 2 ) .
باب
* ( القران بين الأسابيع ) * ( 3 )
2816 - روى ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إنما يكره
أن يجمع الرجل بين السبوعين ( 3 ) والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس " ( 4 )
هامش
( 1 ) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس أنه توقف
في هذا الحكم ، وقيل يسقط مع التعذر ويحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل ( سلطان ) والخبر يدل
على الوجوب للرجال والاستحباب للنساء ، وخفض الجواري بمنزلة الختان للرجال .
( 2 ) ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد . ( م ت )
( 3 ) المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع وإن كان خطوة أو أقل
وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة ، وظاهر الاخبار يدل على أن المراد الاتيان
بطوافين بدون صلاته في البين . ( م ت )
( 3 ) في النهاية : في الحديث انه طاف بالبيت أسبوعا أي سبع مرات ومنه الأسبوع للأيام
السبعة ويقال له : سبوع - بلا ألف - لغة فيه قليلة ، وقيل : هو جمع سبع أو سبع كبرد وبرود
وضرب وضروب .
( 4 ) قال في المدارك : حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى
تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة . ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة ، وعن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة
القران في الفريضة دون النافلة ، ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل هذا الخبر وخبر
عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام " إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس "
على التقية كما تدل عليه صحيحة صفوان والبزنطي قالا : " سألناه عن قران الطواف السبوعين
والثلاثة ، قال : لا إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم
فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية " .