تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ( 2 ) . 2521 - وروي عن سماعة قال : " سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال : لا بأس ، ولا بأس بالنورة والسواك " ( 3 ) . باب * ( مواقيت الاحرام ) * 2522 - روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 4 ) كان يصلي فيه ويفرض
هامش
( 1 ) في التهذيب ج 1 ص 460 باسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر ؟ قال : اعفه شهرا " . ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثق عنه قال : " قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ، فقال : ثلاثين يوما " . ( 3 ) قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 160 : فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال : لا بأس يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة ذي القعدة ، ثم استدل بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال : " سألته عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : نعم لا بأس به " . وقال المولى المجلسي : في خبر سماعة : ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوال جمعا بين الاخبار . ( 4 ) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة . وقال في مرآة العقول : " قال سيد المحققين : ظاهر المحقق والعلامة في كتبه : ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، وجعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل على اطلاق عدة من الأخبار الصحيحة لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الاخبار متفقة ويتعين الاحرام من المسجد - انتهى . ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ولا ريب أن الاحرام من المسجد أولى وأحوط " .