2518 - وروى جعفر بن القاسم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام قال : " إن على ذروة
كل جسر شيطانا ( 2 ) ، فإذا انتهيت إليه فقل : بسم الله ، يرحل عنك " .
2519 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : " أنا ضامن لمن خرج يريد
سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ألا يصيبه السرق والغرق والحرق " ( 3 ) .
باب
* ( توفير الشعر للحج والعمرة ) *
2520 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الحج أشهر معلومات
شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة
ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والطريق إليه فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه كما في المشيخة ،
وفى الكافي ج 4 ص 287 عن حفص بن القاسم وهكذا في المحاسن ص 373 .
( 2 ) في الصحاح " الجسر - بكسر الجيم - واحد الجسور التي يعبر عليها . والجسر -
بالفتح - العظيم من الإبل وغيرها والأنثى جسرة - اه " والمراد هنا الأول بقرينة قوله " إذا
انتهيت إليه " . ويرحل أي يبعد .
( 3 ) رواه البرقي في المحاسن ص 373 بسند ضعيف . وقوله " معتما تحت حنكه " أي
حين الذهاب إلى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الإرادة . وقوله " ثلاثا " أي أنا ضامن
له ثلاثة أمور وهي التي يذكرها بعد . وفى بعض النسخ " الشرق " بالشين المعجمة وهو
الشجى والغصة ، وشرق بريقة أي غص .
( 3 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول
ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين ،
وقال الشيخ في النهاية : " فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول
ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما " وهو يعطى الوجوب . ونحوه قال في الاستبصار : وقال المفيد
في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان
عليه دم يهريقه ، وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم
بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى .