تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
2464 - وقال الصادق عليه السلام : " كانت الخيل وحوشا في بلاد العرب ، وصعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على أبي قبيس فناديا : ألا هلا ألا هلم ، فما بقي فرس إلا أعطى بقيادة وأمكن من ناصيته ( 1 ) " . باب * ( حق الدابة على صاحبها ) * 2465 - روى إسماعيل بن أبي زياد ( 2 ) باسناده قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق " . 2466 - وسأل رجل أبا عبد الله عليه السلام " متى أضرب دابتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها ( 3 ) " . 2467 - وروي أنه قال : " اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار فإنها ترى ما لا ترون ( 4 ) " . 2468 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها :
هامش
( 1 ) رواه البرقي في المحاسن ص 630 بسند مرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) يعنى السكوني ، ورواه الكليني ج 6 ص 527 بتقديم وتأخير . ( 3 ) المذود - بالذال أخت الدال كمنبر - : معتلف الدابة . ( 4 ) في الكافي ج 6 ص 538 باسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار " ورواه أيضا مرسلا في خبر آخر أيضا ، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : " لعل ما في الكافي أوفق وأظهر " والتعليل لا يلائمه . وفى المحاسن كما في الكافي .