للمحرم ، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان ، والسواك من الحنيفية
وهي عشر سنن : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالمضمضة ،
والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب ( 1 ) والفرق لمن طول شعر رأسه ، ومن لم يفرق
شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار ( 2 ) .
وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان ( 3 ) ، وحلق العانة ، وقص الأظفار
ونتف الإبطين ( 4 ) .
118 - وقال الباقر الصادق عليهما السلام : " صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين
ركعة بغير سواك " .
119 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام في السواك : " لا تدعه في كل ثلاثة أيام
ولو أن تمره مرة واحدة " .
120 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا " ( 5 ) .
121 - وترك الصادق عليه السلام : " السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن
أسنانه ضعفت " .
هامش
( 1 ) روى المؤلف في الخصال ص 271 بمضمون كلامه هذا خبرا عن موسى بن جعفر
عليهما السلام وليس فيه قوله " ومن لم يفرق - الخ "
( 2 ) الفرق يكون لمن اتخذ شعرا مستحبا والرواية بأنه " إذا لم يفرقه فرق بمنشار
من نار " محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو أنه يمنع المسح في
الوضوء على البشرة . ( كنز العرفان )
( 3 ) الختان قبل البلوغ استحبابا وبعده واجبا مطلقا .
( 4 ) لعل المقصود إزالة شعرها وذكر الحلق مبنى على أن النورة لم تكن في زمن
إبراهيم عليه السلام بل كانت إزالة شعرها بالحلق وكذا الكلام في نتف الإبطين . ( مراد )
( 5 ) " عرضا " أبأن يمر السواك على عرض الأسنان .