102 - وروي " أن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، وكان الوضوء
إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما
أصابه الماء " .
103 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : " من توضأ للمغرب كان
وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح
كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر " .
104 - وقال رسول الله صلى الله عليه آله : " افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى
نار جهنم " ( 1 ) .
105 - وقال الصادق عليه السلام : " من توضأ وتمندل كتب [ الله ] له حسنة ، ومن توضأ
ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب [ الله ] له ثلاثون حسنة " ( 2 ) .
وبأس بأن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث
وكذلك بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يفهم منه استحباب فتح العين عند الوضوء ولا يفهم ايصال الماء إلى العين كما روى
النهى عنه وأن ابن عباس عمى بسببه لان فتح العين أعم من ايصال الماء إليها ، ويمكن أن يكون
لملاحظة ايصال الماء إلى الجوارح أو يكون تعبدا على تقدير صحته . ( م ت )
( 2 ) استدل به على كراهة تجفيف الوضوء - بالفتح - أي ماء الوضوء بالمنديل وهو
في محله لأنه مما يقل الثواب ولا يعاقب فاعله عليه ، وقد يعم الكراهة بحيث يشمل
التجفيف بمسح غير المنديل بل التجفيف بالنار والشمس وهو يناسب القول بالقياس مع ظهور
الفرق في الاحتمال الثاني . ( مراد ) ( 3 ) قوله " يصب ماء " بالجزم كما في أكثر النسخ عطفا على " يحدث " ليكون
المنفى أحد الامرين أي القدر المشترك بينهما ليلزم منه انتفاء كل واحد منهما
لظهور أن بقاء التيمم مشروط بانتفاء الحدث وإصابة الماء جميعا دون أن يقدر الجازم
في " يصب " ليكون الترديد في النفي حتى يفيد اشتراط بقائه بأحد النفيين فيلزم منه
لو تحقق عدم الحدث بقي التيمم سواء تحقق إصابة الماء أم لا ، وكذا بقي بعدم إصابة الماء
سواء تحقق الحدث أم لا . وفى بعض النسخ " يصيب " بالرفع باطل لافادته الترديد بين