إذا زلزلت ، وإذا جاء نصر الله ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ، وقل هو الله أحد " .
1537 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام " عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من
الاجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر ؟ قال : إي والله " .
1538 - وروي عن علي بن الريان أنه قال : " كتبت إلى الماضي الأخير
عليه السلام ( 1 ) أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر عليه السلام ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين
الأخيرتين ( 2 ) حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث ( 3 ) أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من
حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع
ركعات كلها في مقام واحد ؟ فكتب عليه السلام : بلى إن قطعه عن ذلك أمر ( 4 ) لابد له منه
فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله " .
1539 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صل صلاة جعفر في أي
وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من
نوافل النهار تحسب لك من نوافلك ، وتحسب لك من صلاة جعفر عليه السلام " .
1540 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كنت مستعجلا فصل
صلاة جعفر مجردة ، ثم اقض التسبيح " .
1541 - وفي رواية الحسن بن محبوب قال : " تقول في آخر سجدة ( 5 ) من صلاة
هامش
( 1 ) يعنى به أبا الحسن الثالث عليه السلام .
( 2 ) قوله " تعجله " من باب الافعال أي تزعجه وتعوقه عن الركعتين الأخيرتين .
( م ح ق ) .
( 3 ) الفرق بين الحاجة والحادث يمكن أن يكون بان الحاجة ما يذكرها في الصلاة
والحادث ما يحدث في أثنائها كتردى طفل . ( مراد )
( 4 ) فيه دلالة على أنه لو قطع الاختيار لابد له من الاستيناف ان قلنا بالمفهوم ، وان
لم نقل به ففيه اشعار بأنه ينبغي حينئذ الاستيناف . ( مراد )
( 5 ) أي في السجدة الأخيرة كما يدل غيره من الاخبار والظاهر عدم اشتراط
الصلاة به ( المرآة ) وفى بعض النسخ " في آخر ركعة " .