وجرت السنة أن يأكل الانسان يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ، ولا
يأكل في الأضحى إلا بعد الخروج إلى المصلى .
1464 - و " كان علي عليه السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، ولا
يأكل يوم الأضحى حتى يذبح " .
1465 - وروي حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عله السلام قال : " لا تخرج يوم
الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك ( 1 ) وأضحيتك
[ إن قويت عليه ] وإن لم تقو فمعذور . ( 2 ) قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : " كان أمير المؤمنين
عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر
حتى يطعم ويؤدي الفطرة ، ثم قال : وكذلك نحن " .
6 146 - وروي حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : " السنة
على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في
المسجد الحرام " .
1467 - وروي علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا
ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف لا في بيت ، إنما تصلى في الصحراء
أو في مكان بارز " .
1468 - وروي الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه " كان إذا خرج
يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة ( 3 ) يصلي عليها يقول : هذا يوم كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض " .
1469 - وروي إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : أرأيت
صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي
الصلاة الصلاة - ثلاث مرات وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ،
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " الا من هديتك " ولعله تصحيف .
( 2 ) أي ان لم تقدر على الأضحية .
( 3 ) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق وهي ما تجعل تحت الرجل على كتفي البعير .