في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا " ( 1 ) .
1458 - وروي منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " مرض أبى عليه السلام
يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى " .
1459 - وروى جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، ويصلى في بيته
وحده كما يصلى في جماعة " ( 2 ) .
1460 - وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الخروج
يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : فقلت :
أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته ؟ فقال : لا " . ( 3 )
1461 - وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : " سألته عن غسل الأضحى
قال : واجب إلا بمنى " . ( 4 )
1462 - وروي " أن غسل العيدين سنة " .
1463 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المرأة
عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة ؟ قال : نعم عليها الغسل كله " .
هامش
( 1 ) سبعا في الركعة الأولى أولها لتكبيرة الاحرام وسابعها للركوع . وخمسا للثانية
خامسها للركوع والبقية في الأولى والثانية للقنوت .
( 2 ) قال في المدارك : استحباب الصلاة في العيدين على الانفراد مع تعذر الجماعة قول
أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق ( ره ) في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية
الانفراد فيهما .
( 3 ) أي ليس بواجب عليه ذلك وإن كان لو صلى منفردا في بيته استحق الثواب
كما في التهذيب .
( 4 ) أي سنة لازمة لا ينبغي تركها وقيل بالوجوب ، والحق أن قوله : " الا بمنى "
منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه ، ولعل استثناء منى
لتعذر الماء فيه .