ولا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر والحضر من علة وغير علة ( 1 ) .
ولا بأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ( 2 ) .
ولا بأس بتأخير المغرب للمسافر إذا كان في طلب المنزل إلى ربع الليل ( 3 ) .
1299 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " أنت في وقت
المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس " ( 4 ) .
ولا بأس بتعجيل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق ( 5 ) .
1300 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن حد الطين الذي لا يسجد
فيه ما هو ؟ قال : إذا غرقت فيه الجبهة ولم تثبت على الأرض " ( 6 ) .
1301 - وقال معاوية بن عمار لأبي عبد الله عليه السلام : " إن أهل مكة يتمون الصلاة
بعرفات قال : ويلهم أو ويحهم ( 7 ) وأي سفر أشد منه لا ، لا يتم " ( 8 ) .
1302 - وقال الصادق عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل
هامش
( 1 ) الاخبار بذلك متظاهرة من طرق العامة والخاصة . ( م ت )
( 2 ) لا يبعد أن يكون إشارة إلى طريق الجمع بين المغرب والعشاء .
( 3 ) رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان وعمر بن يزيد ، وفى بعض الأخبار إلى ثلث الليل قال
الكليني : " وروى أيضا إلى نصف الليل " الكافي ج 3 ص 432 .
( 4 ) أي إلى أن يقطع قدرها خمسة أميال وهو فرسخ وثلثا فرسخ . ( مراد )
( 5 ) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب والكليني في الكافي ج 3 ص 431 في
حديث عن الحلبي " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في
السفر قبل أن يغيب الشفق " .
( 6 ) هذا الخبر كما ترى أجنبي عن الباب ، ويناسب أبواب مكان المصلي أو باب
السجود وما يسجد عليه .
( 7 ) الشك من الراوي ، والأولى كلمة عذاب ، والثانية كلمة رحمة . ( مراد )
( 8 ) قوله عليه السلام " لا " أي لا ينبغي لهم الاتمام ، و " لا " الثانية ناهية أو نافية فيكون
مدخولها خبرا في معنى النهى . ( مراد )