مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة ( 1 ) إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت
معها أن أعمل ؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام ؟ فوقع عليه السلام إذا كنت
لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور " ( 2 ) .
1280 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل له
الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر ؟ قال : يتم " ( 3 ) .
1281 - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال :
" سبعة لا يقصرون في الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ( 4 ) والأمير الذي يدور في
إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي ،
والذي يطلب مواضع القطر ( 5 ) ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا
والمحارب الذي يقطع السبيل " .
1282 - وروى موسى بن بكر ( 6 ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا نسي
الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه
لا يزيد على ذلك ولا ينقض ، ومن نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان
هامش
( 1 ) عطف على " في طريق مكة " . وفى بعض النسخ " البدرة " .
( 2 ) المراد بفطور : الافطار .
( 3 ) محمول على عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد ، أو على إقامة
ستة أشهر في هذه الضياع ( سلطان ) وقال الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 231 بعد نقله :
ليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها ،
وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ
عليه التقصير .
( 4 ) الجابي من يجمع الجباية وهي الخراج والزكاة . قال المولى المجلسي : ذلك مع
عدم الإقامة أو الأعم لا يما عمال الجوار .
( 5 ) أي المطر بل هو ما يتسبب عنه وهو العشب . ( مراد )
( 6 ) هو واقفي ولم يوثق ولم يعنونه الصدوق - رحمه الله - في المشيخة .