وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما ، ووضعت يديها
على صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ
كثيرا فترتفع عجيزتها ، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض وتضع
ذراعيها في الأرض فإذا أرادت النهوض إلى القيام ( 2 ) رفعت رأسها من السجود وجلست
على أليتيها ليس كما يقعى الرجل ، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها
تنسل انسلالا ( 3 ) ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، والحرة لا تصلي
إلا بقناع ، والأمة تصلي بغير قناع .
1081 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " المرأة تصلي في الدرع
والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا " . ( 4 )
هامش
( 1 ) " تطأطأ " أصله " تتطأطأ " حذفت إحدى التائين . وفى بعض النسخ " ثديها "
و " يدها " و " فخذها " كلها بالافراد .
( 2 ) في القاموس : لطى - كسعى - : الزق بالأرض ، وفيه نهض - كمنع - : قام ،
والنبت : استوى ، والطائر : بسط جناحيه ، ولعل المراد بنهوض المرأة إلى القيام تهيؤها له .
( 3 ) أي تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الأرض ( مراد ) والمراد بالانسلال هنا
قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من
الأرض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة . ومن قوله : " وإذا قامت
المرأة " - إلى هنا - مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 335 . وفى العلل ج 2 ص 44
بزيادة في صدرها .
( 4 ) المقنع والمقنعة - بالكسر - : ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من
المقنعة . ( الصحاح )