الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جملتنا ( 1 ) .
898 - وقال الصادق عليه السلام في المؤذنين : " إنهم الامناء " ( 2 ) .
899 - وقال عليه السلام : " صل الجمعة بأذان هؤلاء ( 3 ) فإنهم أشد شئ مواظبة
على الوقت " .
وينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة جلسة إلا المغرب فإنه يجزي [ أن يكون ]
بين الأذان والإقامة نفس " . ( 4 )
900 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال : " يجزي
في السفر إقامة بغير أذان " .
901 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا أذنت في الطريق
أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك " .
902 - و " كان علي عليه السلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره " ( 5 )
هامش
( 1 ) " المتهمون " على البناء للفاعل أي المتهمون على الأئمة ( ع ) بتفويض أمور الخلق
إليهم ويحتمل كونه مبنيا للمفعول ( سلطان ) أقول : حاصل كلام المؤلف أن الشهادة بالولاية
من أركان الايمان بل الاسلام لا من فصول الاذان .
( 2 ) أي يستحب فيهم العدالة . وفى الذكرى " يعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لاطلاق
ألفاظ في شرعية الاذان والحث عليه ولأنه يصح منه الاذان لنفسه فيصح لغيره ، نعم العدل أفضل
لقوله صلى الله عليه وآله " يؤذن خياركم " ولان ذوي الأعذار يقلدونه لقوله صلى الله عليه وآله : " المؤذنون
أمناء " .
( 3 ) يعنى العامة والآتيان باسم الإشارة للحصر كما في قوله تعالى : " أهؤلاء إياكم كانوا
يعبدون " . ( مراد )
( 4 ) لان وقت المغرب ضيق .
( 5 ) فظهر أن صدورهما عن الاثنين كاف في الاعتداد بهما من غير علة حيث إن في الاتيان
بكان اشعارا بوقوعه غير مرة ( مراد ) وفى التهذيب ج 1 ص 216 " ان أبا عبد الله عليه السلام
كان يؤذن ويقيم غيره " .