إلى جانبه " .
ويكره أن يمسح الرجل التراب عن جبهته ( 1 ) وهو في الصلاة ، ويكره أن
يتركه بعد ما صلى فإن مسح التراب من جبهته وهو في الصلاة فلا شئ عليه لورود
الرخصة فيه .
باب
* ( علة النهى عن السجود على المأكول والملبوس دون ) *
* ( الأرض وما أنبتت من سواهما ) *
843 - قال هشام بن الحكم ( 2 ) لأبي عبد الله عليه السلام : " أخبرني عما يجوز السجود
عليه وعما لا يجوز ؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض
إلا ما أكل أو لبس فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لان السجود
خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لان أبناء الدنيا
عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن
يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على
الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " .
* " ( باب القبلة ) *
844 - قال الصادق عليه السلام ( 3 ) : " إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل
المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا " .
845 - وسأل المفضل بن عمر أبا عبد الله عليه السلام " عن التحريف لأصحابنا ذات
اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ؟ فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة
و
هامش
( 1 ) لم نطلع على خبره ويمكن أن يكون لمنافاته حضور القلب فتدبر . ( م ت )
( 2 ) الطريق صحيح كما في ( صه ) .
( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 146 بسند مرسل .