المسح ( 1 ) والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية " .
ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية .
836 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة على القار فقال :
لا بأس به " ( 2 ) .
837 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد
وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص
شعره فقد أجزأ عنه " .
838 - قال يونس بن يعقوب : " رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين " .
839 - وروي عن علي بن بجيل ( 3 ) أنه قال : " رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام كلما
سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الأرض " .
840 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " ما بين قصاص الشعر
إلى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك " . وروى زرارة عنه
عليه السلام مثل ذلك .
841 - وسأل رجل الصادق عليه السلام " عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت
السجود ، فقال : لا بأس " ( 4 ) .
وفي رسالة أبي رضي الله عنه إلي : ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت
النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة .
842 وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من
هامش
( 1 ) المسح - بالكسر فالسكون - : البلاس يقعد عليه ، والكساء من شجر .
( 2 ) هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار
تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات .
( 3 ) في الطريق الحكم بن مسكين وهو مهمل
( 4 ) لا ينافي الكراهة التي جاءت في بعض الأخبار .