448 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله عليه السلام : " أيغتسل من غسل الميت ؟
قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا إنما مس الثياب " .
449 - وقال الصادق عليه السلام : " لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن
يكشف عن وجهه فقبلت جبهته ( 1 ) وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغطي ، ثم قلت :
اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطوه . ثم أمرت به
فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه
ونحره وعوذته ، ثم قلت : أدرجوه ، فقيل له : بأي شئ عوذته ؟ فقال : بالقرآن " .
450 - وقال الصادق عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون
- رضي الله عنه - بعد موته " .
باب
* ( الصلاة على الميت ) *
451 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تبع جنازة كتب الله له أربعة قراريط
قيراط لاتباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها
وقيراط للتعزية " .
452 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ، ثم
رجع كان له قيراط ، وإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان . والقيراط مثل
[ جبل ] أحد " .
453 - وقال عليه السلام : " من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع
شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك : ولك مثل ذلك " .
454 - وقال الصادق عليه السلام : " من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له
أربعين كبيرة " .
هامش
( 1 ) في نسخة " وجهه " . ولعل الكشف عن وجهه وتقبيله ليروه فلا يبقى لاحد شك في موته .