371 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع
الله ( 1 ) عنه عذاب القبر " .
372 - وقال الصادق عليه السلام : " من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس
إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر " .
373 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر وليس
على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة ، ومن
مات يوم الجمعة كتب الله له براءة من عذاب القبر ، ومن مات يوم الجمعة أعتق
من النار " .
374 - وقال الصادق عليه السلام : " ما من ميت يحضره الوفاة إلا رد الله عز وجل
عليه من بصره وسمعه وعقله ( 2 ) آخذا للوصية أو تاركا وهي الراحة التي يقال لها :
راحة الموت " .
وإذا حرك الانسان في حالة النزع يديه أو رجليه أو رأسه فلا يمنع من
ذلك كما يفعل جهال الناس ، فإذا اشتد عليه نزع روحه حول إلى مصلاه الذي كان
يصلي فيه أو عليه . ( 3 ) ولا يمس في تلك الحالة ( 9 ) فإذا قضى نحبه فيجب ( 5 ) أن يقال :
" إنا لله وإنا إليه راجعون " .
375 - وسئل الصادق عليه السلام " لأي علة يغسل الميت ؟ قال : تخرج منه النطفة
التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه ، وما يخرج أحد من الدنيا حتى يرى
مكانه من الجنة أو من النار " .
376 - وقال الصادق عليه السلام : " من مات محرما بعثه الله ملبيا " .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " دفع الله " .
( 2 ) حتى يوصى بوفاء الديون والعبادات وغيرها مما يريد .
( 3 ) كما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 125 عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا عسر على
الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه " .
( 4 ) أي حالة الاشتداد بل يترك بحاله . ( مراد )
( 5 ) أي لا ينبغي تركه .