الشافعي كأحمد وأوجبها الآخران . ( قط عن جابر ) قال مخرجه الدارقطني : أبو حمزة ميمون أحد رجاله
ضعيف الحديث اه . وقال ابن الجوزي : ما عرفت أحدا طعن فيه ، ورده الذهبي في التنقيح فقال : هذا
كلام غير صحيح والمعروف موقوف وقال ابن حجر : فيه أبو حمزة وهو ضعيف ثم قال : وقال البيهقي في
المعرفة : ما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله .
7635 - ( ليس في الخضراوات زكاة ) قال الزمخشري : هي الفواكه كتفاح وكمثري وقيل : البقول
وإنما جاز جمع فعلى هذه بالألف والتاء ولا يقال نساء حمراوات لاختلاطها بالأسماء اه قال الرضي :
أجاز ابن كيسان جمع فعلى أفعل وأفعل فعلان بالألف والتاء ومنعه الجمهور فإن غلبت الاسمية على
أحدهما جاز اتفاقا كقوله ليس في الخضراوات صدقة اه . [ ص 374 ] وفيه أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر
للإقتيات حال الاختبار وهو قول الشافعي ومالك ، وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء
في الأرض إلا القصب والحطب . - ( قط عن أنس ) بن مالك ( وعن طلحة ) بن معاذ ولفظ الدارقطني عن
موسى بن طلحة عن أبيه قال الغرياني في مختصر الدارقطني : وفيه الحارث بن نبهان ضعفوه ( ت عن
معاذ ) بن جبل أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فذكره وظاهر صنيع المصنف
أن الترمذي خرجه هكذا وسكت عليه وهو إيهام فاحش بل تعقبه بقوله : إسناده غير صحيح ولا يصح
في هذا الباب شئ والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل وقال الذهبي في المهذب : هو منقطع وقال ابن
حجر : وطريق موسى خرجها الحاكم والطبراني والدارقطني لكن قالوا : عن موسى بن طلحة عن معاذ
مرسل وقال الذهبي في المهذب : هو منقطع ، وأخرجه الدارقطني والبزار عن موسى بن طلحة عن معاذ
ومن طريق موسى بن طلحة عن أنس بإسناد ضعيف قال : وفي الباب علي وعائشة وابن جحش ورواها
الدارقطني وأسانيده كلها ضعيفة اه . وسبقه الذهبي فقال : طرقه واهية بمرة .
7636 - ( ليس في الخيل ) اسم يقع على جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه يتناول الذكر والأنثى
ويجمع على خيول وقد يقع الخيل على الخيالة ( والرقيق ) اسم جامع للعبيد والإماء ويقع على الواحد
فعيل من الرق الملك والعبودية ( زكاة ) أي زكاة عين قالوا : ولم يخالف فيه غير أبي حنيفة وشيخه حماد
وخبر في الخيل السائمة في كل فرس دينار ضعفه الدارقطني وغيره ( إلا زكاة الفطر في الرقيق ) فإنها تجب
على سيده وخرج بالعين التجارة فتجب فيما أمسكه بنيتها كسائر أموال التجارة قال الحافظ العراقي :
وهذا الحديث وما بعده يبطل قول داود بوجوب زكاة الفطر على العبد نفسه لاقتضائهما أنها ليست
على نفس العبد بل على سيده . - ( د عن أبي هريرة ) رمز المصنف لصحته وهو غير صحيح فقد قال الذهبي
في المهذب : فيه انقطاع .
فيض القدير شرح الجامع الصغير — صفحة 476
مساهمون: المناوي
ص٤٧٦