5726 - ( العمد قود والخطأ دية ) . ( طب عن ابن عمرو بن حزم ) بفتح المهملة وسكون الزاي بن
زيد بن لوذان الأنصاري من عمال المصطفى صلى الله عليه وسلم على نجران قال الهيثمي : وفيه عمران بن أبي الفضل
وهو ضعيف .
5727 - ( العمرى ) اسم من أعمرتك الشئ أي جعلته لك مدة عمرك ( جائزة ) صحيحة ماضية
لمن أعمر له ولورثته من بعده وقيل جائزة أي عطية ( لأهلها ) أي يملكها الآخذ ملكا تاما بالقبض
كسائر الهبات ولا ترجع للأول عند الشافعي وأبي حنيفة وجعلها مالك إباحة منافع . ( حم ق ن عن
جابر ) بن عبد الله ( حم ق د ن عن أبي هريرة حم د ت عن سمرة ) ابن جندب ( عن زيد بن ثابت وابن
عباس ) .
5728 - ( العمرى ) بضم العين المهملة وسكون الميم والقصر مأخوذة من العمر ( ميراث لأهلها )
أي ميراث لمن وهبت له سواء أطلقت أو قيدت بعمر الآخذ أو ورثه أو المعطى بدليل قوله في الحديث
الذي بعده لمن وهبت له وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : هي ميراث للواهب فترجع له أو
لورثته بعد موت الآخذ لأنه إنما وهب المنفعة دون الرقبة والمؤمنون عند شروطهم . ( م ) في الفرائض
( عن جابر ) بن عبد الله ( عن أبي هريرة ) ولم يخرجه البخاري .
5729 - ( العمرى لمن وهبت له ) هذا كما ترى نص صريح فيما ذهب إليه الإمامان الشافعي
وأبو حنيفة من عدم رجوعها للمعمر عقبه مطلقا لأنه إنما وهب الرقبة وحمله المالكية على المنافع وقالوا :
هي تمليك منفعة الشئ مدة حياة الآخذ بغير عوض . ( م د ن عن جابر ) بن عبد الله .
5730 - ( العمرى جائزة لأهلها ) أي هي عطية جائزة لمن وهبت له لأنها من البر والمعروف ذكره
القرطبي ، والمراد بالجواز الأعم لا الأخص لأن الأعم يشمل المندوب والواجب وهي مندوبة لما تقرر
( والرقبى ) بوزن العمرى مأخوذة من الرقوب لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وكانا عقدين في
الجاهلية ( جائزة لأهلها ) فهما سواء عند الجمهور ولا يناقضه خبر : لا تعمروا ولا ترقبوا ، لأن النهي
فيه إرشادي معناه لا تهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها بل إذا وهبتم شيئا زال عنكم ولا يعود إليكم هبة
بلفظ هبة أو عمرى أو رقبى . ( 4 عن جابر ) بن عبد الله .
فيض القدير شرح الجامع الصغير — صفحة 516
مساهمون: المناوي
ص٥١٦