تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة .
والقارن يحج في القابل كذلك ، إن كان واجبا ، وإلا تخير
شرح
إلى أن يبعث في القابل ولكن يلزم كونه باقيا على الاحرام من حين العلم لا من حين البعث ولا شك أنه أحوط بل الظاهر أن ذلك هو الواجب لأن المحلل ما حصل في نفس الأمر وكفاية زعمه غير ظاهر بعد العلم بفساد زعمه وظنه فتأمل . قوله : والمعتمر الخ . دليل وجوب قضاء العمرة - عند المكنة وزوال المانع مع وجوبها مستقرا أو التقصير لما مر في الحج - قد علم مما تقدم ويشعر به فعله صلى الله عليه وآله بالعمرة بعد عام الحديبية كما يفهم من صحيحة البزنطي ولكنه اعتمر بعد ذلك أي أتى صلى الله عليه وآله بالعمرة بعد عام الحديبية ( 1 ) وفعل الحسين عليه السلام ( 2 ) . والأصل إن وجوب شئ على مكلف لا يسقط بوجود مانع في بعض أوقاته مع عدم المانع في ساير أوقاته . قوله : والقارن الخ . يعني إذا أحصر القارن أو صد مثلا ووجب عليه أيضا القضاء في القابل فإنما يجب عليه أن يقضي قرانا لا غير إذا كان القران واجبا معينا عليه وإن لم يكن كذلك - بل ما يكون فردا من افراد الواجب التخييري بأن نذر حجا مطلقا أو كان ذا منزلين أو يكون ندبا - فهو مخير في القضاء بين أن يأتي بالقران وبين أن يأتي بأخويه وهو ظاهر بل لا يبعد كون التمتع أفضل لما تقدم أنه أفضل . ويحمل على التعيين رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الاحصار والصد الرواية 1 هذه ذيل الرواية . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ذيل الرواية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 418 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني