تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا ، وإلا مستحبا لطواف الوداع .
شرح
كونه ذكرا وأشار إليه في المختلف في جوابه قال : من حيث إنه تكبير مسلم ومن حيث أنه عيد منوع . وأيضا قد مر صحيحة داود بن فرقد ( 1 ) الدالة على نفي الاستحباب في النافلة وقبلها الشيخ وحمل الأولى على الجواز والإباحة كأنه يريد بن ما أشير إليه في المختلف . وظاهر مذهب الاستبصار وجوبه في الفرايض المذكورة في النحر فقط واستحبابه في النافلة حيث قال : وأما ما يتضمن خبر عمار الساباطي ( 2 ) من أنه واجب عقيب كل فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن يحمل ( نحمله خ ل ) على ضرب من الاستحباب دون الايجاب يدل على ذلك ( 3 ) ونقل رواية داود . وهو بعيد جدا مع أنه ما نقل على الوجوب فيه دليلا صالحا غير ما في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة وهو محمول على الاستحباب لما مر . مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام ( 4 ) وما ذكرها فيه فمذهب التهذيب مهذب والظاهر أن مذهب الاستبصار غير مهذب وأنه غير مذهب السيد لعدم ظهور قول السيد باستحبابه في النافلة . قوله : ولو بقي عليه شئ من المناسك الخ . دليل وجوب رجوع - من كان عليه منسكا ( 5 ) ، كالطواف إلى مكة للاتيان به - ظاهر واستحبابه للوداع لمن يكن عليه شئ ولم يقم بمكة الاجماع المنقول في المنتهى وكذا ادعى الاجماع فيه باستحباب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 2 و 1 . ( 3 ) يعني قال الشيخ قدس سره : يدل على ذلك رواية داود . ( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 3 . ( 5 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب منسك بدل منسكا .
مجمع الفائدة — صفحة 370 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني