ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة ثلاث بسبع
حصيات ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة .
شرح
( والسادس ) إن الأفضل عدم الخروج من منى إلا بعد الفجر وإن انتصف
الليل يدل عليه الرواية ( 1 ) وإن الخروج رخصة وكذا إن الأفضل كونه بها .
بل ورد النهي عن زيارة البيت في أيام منى في صحيحة العيص قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال :
لا ( 2 ) .
حملت على الكراهة لما مر مما يدل على الجواز وكأنه للاجماع .
ولصحيحة رفاعة ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
( رجل خ ل ) يزور البيت في أيام التشريق ؟ فقال : نعم إن شاء .
ولرواية يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة
البيت في أيام التشريق فقال : حسن .
ولرواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال : المقام بمنى
أفضل وأحب إلي ( 3 ) .
قوله : ويجب أن يرمي الخ . ادعى الاجماع في المنتهى على وجوب الرمي
وحمل ما وجد من كلام الشيخ - في بعض كتبه أنه سنة - على أن وجوبه ثابت بالسنة
لا بالكتاب .
وكذا بالخبر مثل صحيحة معاوية بن عمار أن الرمي سنة والسعي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 20 .
( 2 ) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الرواية 6 و 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 5 .