تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة ثلاث بسبع حصيات ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة .
شرح
( والسادس ) إن الأفضل عدم الخروج من منى إلا بعد الفجر وإن انتصف الليل يدل عليه الرواية ( 1 ) وإن الخروج رخصة وكذا إن الأفضل كونه بها . بل ورد النهي عن زيارة البيت في أيام منى في صحيحة العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال : لا ( 2 ) . حملت على الكراهة لما مر مما يدل على الجواز وكأنه للاجماع . ولصحيحة رفاعة ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ( رجل خ ل ) يزور البيت في أيام التشريق ؟ فقال : نعم إن شاء . ولرواية يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت في أيام التشريق فقال : حسن . ولرواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال : المقام بمنى أفضل وأحب إلي ( 3 ) . قوله : ويجب أن يرمي الخ . ادعى الاجماع في المنتهى على وجوب الرمي وحمل ما وجد من كلام الشيخ - في بعض كتبه أنه سنة - على أن وجوبه ثابت بالسنة لا بالكتاب . وكذا بالخبر مثل صحيحة معاوية بن عمار أن الرمي سنة والسعي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 20 . ( 2 ) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الرواية 6 و 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى ، الرواية 5 .
مجمع الفائدة — صفحة 347 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني