تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد .
شرح
وليست بواضحة في الكل وإلى النصف وكان العمدة هو الاجماع والرواية الأولى ( 1 ) وفي الروايات الدالة على وجوب الشاة على تارك . المبيت دلالة أيضا على وجوب المبيت وستطلع عليه . قوله : ويجوز النفر الخ . هذا بمنزلة الاستثناء عن الحكم المتقدم يعني يجب المبيت بمنى تلك الليالي الثلاث والرمي في الأيام الثلاثة على كل أحد إلا على متقي الصيد والنساء فإنه يجوز له النفر يوم الثاني بعد الرمي فلا يجب عليه المبيت الليلة الأخيرة والرمي في اليوم الثالث إلا أن يغرب الشمس وهو بمنى فيجبان عليه أيضا فالنفر الأول وسقوطهما مشروط بشرطين الاتقاء من النساء والصيد وعدم ادراك غروب الشمس بمنى . يحتمل كون المراد ذهاب الحمرة المشرقية أو اسقاط القرص ويجب أيضا كونه بعد الزوال . ويدل على الجواز في الجملة الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والاجماع المدعى في المنتهى . ويدل على الأخير رواية أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر ؟ فقال لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله ( كذا في الكافي ) وفي التهذيب على كتاب الله فإن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فلو
هامش
( 1 ) وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة . ( 2 ) قال الله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى . البقرة : 203 . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى .
مجمع الفائدة — صفحة 335 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني