تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وبعد الحلق والتقصير يحل من كل شئ ، عدا الطيب والنساء والصيد ،
فإذا طاف للزيارة ، حل الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له ،
شرح
يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله ( أبا عبد الله خ ل ) عليه السلام فأمر أن يلبي عنه وأن يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزي عنه ( 1 ) . ظاهره جواز النيابة في التلبية مع العجز واجزاء الامرار عن التقصير أيضا فيحل . وفي الطريق ( 2 ) محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى لعله محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الثقة والعبيدي فلا بأس ، وإن كان فيه كلام ، ولكن أيضا فيه ياسين الضرير وهو مهمل . ولا شك أن الأولى ضم التقصير إليه . ويستحب العمل بمضمون صحيحة معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال : أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ( 3 ) . وما ظهر منها النية بل ظاهرها العدم ، وينبغي أن لا يترك كما مر في الذبح ، وينبغي أن يأتي في النية بقبول ( بقول خ ل ) الحلق أو بالحلق بمعناه وينوي الحلاق الحلق ( حقيقة خ ) استحبابا أو وجوبا بتأويل إن كان مأتيا ( ثانيا خ ل ) في الذبح ينوي وجوبه على الأصل والمنوب ( والمندوب خ ) وعدم ذكر المصنف النية هنا وفي الحلق يشعر بعدم الوجوب ولو كان واجبا لا يحتاج إلى التفصيل المذكور في المناسك بل يكفي القربة ولا شك أن المذكور أحوط . قوله : وبعد الحلق أو التقصير يحلق من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد الخ . هذا هو المشهور بل يفهم الاجماع من المنتهى عليه وفيه تأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 3 . ( 2 ) وسندها ( كما في الكافي ) هكذا : محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز عن زرارة . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 325 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني