پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 413

پدیدآورندگان:

ص۴۱۳
شرح
يريد السفر ، وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ( 2 ) ولا سبيل للحكم بانقطاع حكم الإقامة ، وإلا يلزم وقوع صوم واجب ( غير ما استثنى ) في السفر ، وهو حرام اجماعا ، فلو لم يسافر أيضا يكون باقيا ، إذا لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة فإذا لم يسافر بقي على التمام . محل التأمل ، إذا لا نسلم صدق الأخبار عليه : فإن الأولى مخصوصة بالخارج عن بيته ، والثانية بمن سافر ، وهو ليس كذلك بل هو مسافر ، فعلى تقدير تسليم الصدق ، ووجوب الصوم ، لا نسلم بقاء حكم الإقامة ( مطلقا ، لجواز وجوب الحكم في اتمام هذا الصوم فقط ، لوقوعه في محل نية الإقامة مع بقائها إلى الزوال ويكفي ذلك للصحة ، ولا يحتاج إلى بقاء حكم الإقامة في باقي النهار ) ولهذا لو سافر الانسان بعد الزوال من منزله لم يبق له حكم المنزل في باقي الزمان
پاورقی
( 1 ) الوسائل كتاب الصوم باب ( 5 ) من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 ( 2 ) الوسائل كتاب الصوم باب ( 5 ) من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من حديث 1