ركعات ، هكذا روي عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر ويصلَّي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر « 1 » ، انتهى . وفي هذا الكلام دلالة على ما أشرنا إليه .
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : وإن فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات والباقي على ما بينّاه أيضاً جائز ، وإن أخّر جميع النوافل إلى ما بعد العصر جاز « 2 » انتهى . وفيه دلالة على الفصل بين الفرضين لا الوقتين كما احتملناه ، وقد ذكرت في معاهد التنبيه ما لا بد منه .
باب القراءة في الجمعة
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال « 3 » : « لا ، إلَّا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين » .
عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال : « اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين » .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
هامش
« 1 » المختلف 2 : 259 .
« 2 » المبسوط 1 : 150 ، حكاه عنه في المختلف 2 : 258 .
« 3 » في التهذيب 3 : 6 / 14 : قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) .