والثاني : فيه محمد بن إسحاق بن عمّار ، وقد قال النجاشي : إنّه ثقة عين « 1 » . إلَّا أنّ العلَّامة نقل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه أنّه قال : إنّه واقفي « 2 » . والشيخ ذكره مهملًا في رجال الرضا عليه السلام من كتابه ، [ و « 3 » ] في الفهرست « 4 » .
المتن :
في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ المقصورات ليس بعدها شيء ، وهذا يتناول الوتيرة ، بل نقل عن ابن إدريس أنّه ادّعى الإجماع على سقوطها في السفر « 5 » ، ويؤيّد هذا الخبر أخبار أُخر بمضمونه .
وينقل عن الشيخ في النهاية أنّه قال بجواز فعلها « 6 » ، والصدوق روى عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : « إنّما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع » « 7 » .
وقوّى « 8 » الشهيد هذا القول على ما يحكى عنه قائلًا : إنّ هذا الخبر خاصّ ومعلَّل ، وما تقدّم خال منهما ، إلَّا أن ينعقد الإجماع على خلافه « 9 » انتهى .
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 361 / 968 .
« 2 » خلاصة العلامة : 158 / 123 .
« 3 » ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة العبارة .
« 4 » رجال الطوسي : و 388 / 23 ، والفهرست : 149 / 631 و 153 / 667 .
« 5 » السرائر 1 : 194 .
« 6 » النهاية : 57 .
« 7 » الفقيه 1 : 290 / 1320 ، الوسائل 4 : 95 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 29 ح 3 بتفاوت يسير .
« 8 » في « رض » : وبه قوّى .
« 9 » الذكرى : 113 .