وفي ( صحيح البخاري ) :
« قال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمان بن عوف : لو رأيت رجلاً على حدّ زنى أو سرقة وأنت أمير ؟ فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين . قال : صدقت . قال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي » ( 1 ) .
وفي ( فتح الباري ) في شرح قوله : قال عمر الخ :
« قال المهلّب : استشهد البخاري لقول عبد الرحمان بن عوف المذكور قبله بقول عمر هذا : إنّه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنّها من القرآن فلم يلحقها بنصّ المصحف بشهادته وحده وأفصح بالعلّة في ذلك بقوله : لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله ، فأشار إلى أنّ ذلك من قطع الذّرائع لئلاّ يجد حكّام السوء سبيلاً إلى أن يدّعوا العلم لمن أحبّوا له الحكم بشيء » ( 2 ) .
آية الرضاع
وفي ( المحاضرات ) :
« قالت عائشة رضي الله عنها : لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير وكانت في رقعة تحت سريري وشغلنا بشكاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فدخلت داجن للحيّ فأكلته » ( 3 ) .
وفي ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) في حكم الرضاع :
« قال الشافعي : لا يحرم إلاّ بخمس رضعات يعني مشبعات ، لما روي
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 9 : 86 .
( 2 ) فتح الباري - شرح صحيح البخاري 13 : 135 .
( 3 ) محاضرات الاُدباء 2 : 434 مع اختلاف قليل .