Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 586

Contributors:

P.586
مسألة لو امتنع البائع عن التسليم فإن كان لحق ( 1 ) .
Commentary
ثلاثة الإعادة مطلقا كما في الشرائع والمحكي عن المبسوط فيكون مثليا والأرش مطلقا كما عن العلامة والتفصيل بين ما كان من نوع واحد وكيفية واحدة كما في حائط البساتين والمزارع وما كان مختلفا كما في حائط الدور والمخازن فيكون قيميا كما حكى ذلك عن الدروس والظاهر جريان الاختلاف بحسب الموارد في كسر الباب والشبابيك وفتق الثوب أيضا من قبيل ما ذكر . أقول لو توقف تفريغ أمتعة البائع على هدم حائط الدار المبيعة أو كسر بابه أو قلعه فظاهر المصنف ان الهدم والكسر كطم الحفر والإصلاح لا يجوز إلَّا بإذن المالك ورضاه ومقتضاه انه إذا لم يرض المشترى بذلك يتعين الرجوع إلى الحاكم لأنه ولي الممتنع ولكن الأظهر عدم توقف ذلك إلى إذن المشترى ورضاه فان التفريغ المزبور شرط ارتكازي في بيع الدار ونحوه نظير اشتراط عدم غبن البائع في بيع ماله غاية الأمر لو لم يكن المشترى عالما بكون الدار مشغولة بمتاع يتوقف إخراجه على كسر بابه ونحوه يكون ذلك في بعض الموارد نقصا في المبيع يوجب الخيار للمشتري . وأيضا قد تقدم سابقا انه لا دليل على ولاية الحاكم في مثل هذه الموارد . ( 1 ) لو امتنع البائع عن تسليم المبيع وكان امتناعه لحق كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمن فلا يكون البائع بامتناعه المفروض عاصيا لما تقدم من ثبوت الحق له في ذلك وهل عليه أجرة مدة الامتناع فلا ينبغي الإشكال في ضمانه لو استوفى منفعة العين في تلك المدّة وكون استيفائها بلا رضا المشترى محرم تكليفا لان الثابت له الإمساك بالعين لا استيفاء منافعها أيضا ويكون ضمان استيفائها من مقتضى قاعدة احترام مال المسلم . وانما الكلام في ضمان الأجرة على المنفعة الفائتة على المشترى في مدة إمساكه ولكن الأظهر عدم الضمان فإن الإمساك بالعين مجانا حتى يبذل المشترى الثمن من