Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 566

Contributors:

P.566
واما الحكم في المستثنى ( 1 ) .
Commentary
وبتعبير آخر إذا كان الدين على المشترى فلا يجوز للبائع شراء جنس ما باعه بدلا عن الدين ولا عين ما باعه مع الاختلاف والتفاضل كما أنه إذا كان الدين على البائع كما في بيع السلم فلا يجوز للمشتري بيع ذلك الدين من بايعه بجنس الثمن مع التفاضل حيث إنه يجرى على العوض الثاني للدين حكم العوض الأول للدين في أنه لا يجوز معاوضة ذلك الدين بجنس العوض الأول مع التفاضل بلا فرق بين كون المعاوضة الثانية بعد حلول الأجل أو قبله وكون العوض الثاني أقل من العوض الأول أو أكثر . أقول هذه القاعدة لا أساس لها فإن الأخبار الواردة في بيع العينة دلالتها واضحة في أن للبائع شراء ما باعه مؤجلا أولا بنقصان نقدا ثانيا وصحيحة علي بن جعفر لا يرتبط بالمقام فان الالتزام بعدم جواز شراء البائع في بيع السلف ما باعه إلا برأس المال ظاهر بعض الروايات المعتبرة كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد وصيفا خذ منى قيمة وصيفك اليوم ورقا قال فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرّة لا يزداد عليه شيئا ولا يعارضها مثل رواية حسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال نعم فإنه مع الإغماض عن السند يحمل إطلاقه على إذا كان الدراهم مساوية مع الثمن المسمى من غير زيادة جمعا بينهما كما لا يخفى بل لا يبعد ان يقال لا يختص الحكم ببيع السلف بل إذا كان المبيع كليا في العهدة لا يجوز بيعه من بائعه إلا برأس المال أخذا بإطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كما لا يخفى . ( 1 ) اما الكلام في المستثنى أي بيع المتاع على أن يبيعه من بايعه ثانيا فقد يستدل على بطلان البيع المزبور بوجوه :