Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 486

Contributors:

P.486
Commentary
اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستخلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان فان ظاهره أيضا اعتبار الرضا في سقوط الخيار واستحلاف المشترى يحمل على سماع دعوى البائع عليه بأنه لعل أغمض عن خياره فيكون الدعوى بنحو التهمة أو يحمل على دعوى ان المشترى كان قد أغمض عن خياره قبل التلف . ولو فرض ظهور صحيحة علي بن رثاب في سقوط الخيار بكل فعل لا يجوز ذلك الفعل لغير المالك وان لم يكن له ظهور في إغماض الفاعل عن حقّ خياره وان هذا السقوط تعبد يبقى اعتبار الظهور في ناحية كون الفعل فسخا بحاله إلَّا ان يدعى الإجماع على عدم الفصل بين الإجازة والفسخ وهذا الإجماع أي عدم الفصل وان لم يكن بعيدا إلَّا انه يستفاد من أكثرهم اعتبار الدلالة على الرضا في سقوط الخيار بالفعل بل كلماتهم في المقام يعنى حصول الفسخ بالفعل أيضا كذلك . قال العلامة في التذكرة ان عرض ذو الخيار ما باعه للبيع ثانيا أو إذنه أو توكيله الآخر في بيعه أو جعل المبيع المزبور رهنا لم يتم لعدم القبض وكذلك هبته مع عدم القبض فسخ كما أنها من المشترى الذي له الخيار إجازة لدلالتها فيما إذا صدرت عن البائع الذي له الخيار على طلب المبيع والإغماض عن الثمن وفيما إذا صدرت عن المشتري الذي له الخيار على استيفاء المبيع والإغماض عن خياره . أقول قد تقدم حصول الإنشاء بالفعل كحصوله بالقول ويعتبر في الإنشاء الدلالة كان بالقول أو بالفعل وظاهر صحيحة علي بن رثاب بل وغيرها اعتبار إسقاط الخيار في سقوطه ولا ينافي ذلك كون النظر إلى الأمة المشتراة أو لمسها أو تقبيلها مسقطا تعبدّيا كما لا يبعد كون مطلق احداث الحدث في الحيوان كذلك بان يسقط الخيار به وان كان مع الغفلة عن الخيار أو مع اعتقاد انه يجوز لغير المالك أيضا .