ثم المراد بحكم الكتاب والسنة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له ( 1 ) .
Commentary
للحكم المذكور في الكتاب والسنة والالتزام بفعل الحرام وترك المباح لا يمكن المساعدة عليه فإنه قد تقدم عدم المانع في مجرد التزام فعل الحرام غير كونه نوعا من التجري فضلا عن الالتزام بترك المباح وثانيا انه مع الإغماض عما ذكر أولا يكون المخالف للكتاب والسنة في شرط ترك المباح أو فعل الحرام نفس الشرط بمعنى الالتزام وفي موارد كون المشروط مخالفا لهما يراد من الشرط المشروط واردة الشرط والمشروط معا من الاستثناء استعمال اللَّفظ في معناه الحقيقي والمجازي ولو أمكن هذا الاستعمال فلا ريب في انّه خلاف الظَّاهر فلا يصار إليه بلا قرينة .
( 1 ) وتوضيح المقام انه ( قده ) بعد ما التزم بأنّ الشرط المخالف للكتاب والسنة المحكوم بالبطلان يعم الالتزام بفعل الحرام والالتزام بترك المباح فيشكل الأمر بأن غالب الشروط المتعارفة في قبيل الالتزام بترك المباح أو فعله وإذا فرض كون هذا الشرط باطلا فلا يبقى للالتزام بالعمل مورد إلا شرط فعل الواجب أو ترك الحرام وتصدى لدفع الإشكال بأن مجرد شرط ترك المباح أو فعله بل فعل الحرام لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة بل تتحقق مخالفة الشرط لهما فيما إذا لم يكن الحرمة أو الإباحة الثابتة للفعل اقتضائية بحيث يمكن انتفائهما بطرو عنوان على الفعل وامّا إذا كان الحكم اقتضائيّا كذلك بحيث لم يكن لخطاب حرمة الفعل أو إباحته دلالة إلَّا على الحكم لنفس الفعل مع قطع النظر عن طرو عنوان فلا بأس بالحكم بصحّة الشرط المزبور فانّ الالتزام بوجوبه في الفرض لا ينافي الكتاب .
وقال ( قده ) ان الخطابات الواردة في إباحة الأشياء والمباحات الشامل للمستحبّات والمكروهات من هذا القبيل وانّ الحكم فيها بإباحة الفعل من حيث ذات الفعل فلا ينافي طرو عنوان يوجب المنع عن الفعل أو الترك كما في خطاب حلية