Commentary
ولو مع التصريح ولذا ذكروا ان المنع باعتبار عدم جواز تولى شخص واحد طرفي العقد في نكاح المتعة كما هو ظاهر السؤال أو مطلقا وهذا ليس مورد الكلام في المقام ويحتمل قريبا ان يكون المنع يختص بما إذا كان المتولي لطرفي العقد زوجا ولا يعم توكيل الواحد من الزوجين في إجراء العقد حيث يحتمل ان يكون ملاك المنع في تولى الزوج دفع التهمة الناشئة من عدم الشاهد للعقد .
واما التأييد بما ورد من أنه ليس للوكيل في الشراء إعطاء المتاع من عنده فهو أيضا مورد الخلاف لمعاوضة الأخبار الواردة فيه وبقرينة التعليل الوارد في بعضها يكون مقتضى الجمع بينهما الحمل على الكراهة نعم في رواية علي بن سليمان قلت له الرجل يأتيني فيقول اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر واشترى له بالثمن الذي يقول ثم أقول هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا أعلمه أني ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي أريد ولا أزد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه وهل يطيب لي ان أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله ولكن مع ضعف سندها ان المنع فيها باعتبار الغش في البيع وإيهام انه اشترى الثوب من صاحبه له بنحو التوكيل بالثمن الأزيد كما لا يخفى .
ويبقى في البين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ومقتضى الجمع بينها وبين صحيحة الأخرى وسائر الروايات الظاهرة في الجواز هو حمل النهى فيها على الكراهة واما حمل الصحيحة المانعة عن الأخذ على صورة كون العنوان المفروض لصرف المال داعيا لدافع المال بان يكون دفعه المال لقبيل بنحو القضية الخارجية المحضة وحمل المجوزة على صورة كون الدفع بنحو القضية الحقيقية بأن يكون غرض