حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان ( 1 ) ولعله كان على وجه خاص ( 2 ) ولكن هذا الفرد يكفى ( 3 )
Commentary
وأوصافه فهذه الجهالة توجب بطلان البيع إجماعا وقد تكون بالإضافة إلى الجهات التي تسامح فيها عادة لقلة دخلها في ماليته كأس الجدار وقطن باطن الجبة وعدم العلم بأنه من قسم الجيد أو غيره فإن الجهالة في مثل ذلك لا يضر بصحة البيع وقد يردد الجهة في أنها من الجهة الظاهرة الموجب الجهل بها بطلان المعاملة أو أنها من الجهة التي يتسامح فيها وفي كون الجهالة مع تردد الجهة موجبة للبطلان أم لا خلاف كالجزاف في أوصاف العين المستأجرة أو في رأس المال في المضاربة وكالجهالة في الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها بلا اشتراط صلاحها وبيع الآبق بلا ضميمة .
( 1 ) كأنه يستفاد من كلامه في شرح الإرشاد معنى آخر للغرر وقد ذكر ذلك المعنى في مسألة جواز كون الثمن في البيع شخصيا حيث منعه العامة بدعوى ان البيع مع كون الثمن شخصيا غرري لإمكان ظهور تلفه أو كونه مستحقا للغير فيبطل البيع حيث منع عن كون البيع مع الثمن الشخصي غرريا فان الغرر هو الاحتمال المجتنب عنه في العرف بحيث يوبخ على عدم اجتنابه ويرد على ذلك ما ذكره في المتن من أن شراء المردد بين الذهب والفضة بقيمة الفضة لا يكون غرريا كما يرد على استدلال العامة في مسألة تعين الأثمان أنه لو صح ما ذكر لما جاز كون المبيع أيضا شخصيا .
( 2 ) بان كان نبذ الحصاة أو الثوب معينا للمبيع كما إذا جرى المبيع على مبهم بشرط تعيينه بعده بالنبذ .
( 3 ) مجرد كون بيع سفهيا لا يوجب بطلانه وليس كونه عقلائيا من شرائطه