Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 174

Contributors:

P.174
Commentary
أقول لو صح ما ذكره أولا من خروج الشيء بعدم القدرة عليه عن كونه مالا لزم الحكم بفساد البيع فيما إذا تساهل في التسليم حتى إذا تعذر بطريان تعذر التسليم فيكون مالية المبيع متلفا قبل التسليم نظير انقلاب الخل إلى الخمر قبل تسليم إلى المشتري أو تعيب المبيع بعيب يخرج معه عن كونه مالا . ودعوى ان التلف قبل القبض يختص بموارد التلف الحقيقي يدفعها ملاحظة مسألة انقلاب الخل خمرا وتعيب المبيع بعيب موجب لخروجه عن المالية قبل تسليمه إلى المشترى والصحيح ان مسألة تعذر التسليم الموجب للخيار ما إذا أحرز التمكن عليه ولكن لا يحصل هذا التمكن في الزمان المعين مع استحقاق المشتري المطالبة فيه كما في بيع السلم ويفرض ذلك في بيع الأعيان الشخصية كما إذا أحرز فيها التمكن على التسليم ولكن لم يقع هذا التمكن في زمان استحقاق المشترى التسليم نظير الأموال المستوردة من الخارج التي تباع قبل وصولها إلى يد بائعها وربما يتأخر وصولها بحيث لا يتمكن بائعها على تسليمها في الزمان المقرر للتسليم وهذا لا يوجب بطلان البيع ولا يكشف عن بطلانه بل يثبت للمشتري خيار الفسخ لأن مرجع ذلك إلى التخلف في شرط القبض كما لا يخفى . ثم إنه يستدل على اعتبار القدرة برواية النهي عن بيع الغرر حيث يصدق عنوان بيع الغرر على بيع ما لا يتمكن فيه على التسليم والتسلم كما يشهد بذلك ما في كلمات اللغويين والفقهاء من التمثيل لبيع الغرر ببيع الطير في الهواء والسمك في البحر . وبتعبير آخر المعنى الظاهر للغرر ولو قلنا بعدم إحرازه تفصيلا إلا أن صدقه على موارد عدم التمكن على تسليم الشيء وتسلمه محرز كما هو مقتضى التمثيل
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 174 | الميرزا جواد التبريزي