واما الوقف المنقطع وهو وقف على ملا ينقرض ( 1 )
Commentary
ان قد جعل لنفسه التولية كما هو ظاهر قول السائل وليس يأمن أن الخلاف بعده أي بعد حياته القضاء تصديقه للوقف لم يستفصل عن حصول القبض حيث يكفى فيه قبض المتولي على ما يشهد به مثل صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة كما لم يستفصل عن وجه تصديقه لبيع الوقف مع أن الواقف يصير بالوقف أجنبيا عن العين الموقوفة .
واما بالإضافة إلى حصة الإمام فيمكن ان لا يجعل التولية لنفسه بالإضافة إليه ولذا سأل أولا عما يصنع بخمس الضيعة أو جعل لنفسه التولية بالإضافة إليه أيضا وسأل عن جواز بيعها وكان عند الإمام ( ع ) مجوز لبيعها كحاجته ( ع ) إلى الثمن أو غير ذلك والله سبحانه هو العالم .
( 1 ) وهل يصح الوقف المنقطع وهو الذي يوقف المال فيه على من يكون معرض الانقضاء والانتهاء كوقف البستان على زيد وعقبه فالأظهر صحته بشهادة صحيحة محمد بن الصفار قال كتبت إلى أبى محمد ( ع ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روى أن الوقف إذا كان موقتا فهو باطل مردود على الورثة وان كان موقتا فهو صحيح ممضى وقال قوم ان الموقت هو الذي يذكر أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقال آخرون هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن قال ( ع ) في الجواب الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها .
واما تحديد الوقف بالزمان كقوله وقفت هذا البستان لزيد عشر سنوات فإن