Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 366

Contributors:

P.366
وللشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه المراد منها ( 1 ) .
Commentary
بشرط الخيار له وتصرف في ذلك المال بالنقل أو تلف في يده فإنه يكون له فسخ الشراء ويرجع البائع إليه ببدل المبيع وذلك فان الخيار حق له متعلق بالعقد الواقع والتصرف في المبيع إذا لم يكن بقصد إسقاط الخيار لا يوجب سقوطه فيكون له فسخه ويتعين عليه بعد الفسخ دفع البدل والإجازة في المقام ليست من قبيل الحق المتعلق بالعقد ولذا لا يكون للمالك المجيز إسقاطها بل اعتبارها لكونها مصححة لاستناد عند الفضولي إليه ووجه التصحيح ما ذكرنا من كونه مالكا للمال لولا الإجازة . فتحصل مما ذكرنا انه على الكشف الحكمي يكون تلف المال أو تصرف مالكه بنقله إلى الغير أو عتقه موجبا لانقضاء مورد الإجازة فيصح تلك التصرفات ويلغو عقد الفضولي . بل يمكن ان يقال إن الحال كذلك حتى على الكشف الحقيقي فإن المعقول منه هو الالتزام بكون الإجازة شرطا متأخرا أو ان الشرط تعقب العقد بالإجازة وما هو شرط متأخرا ولحوقه شرط هي إجازة المالك لولاها لا مجرد إجازة المالك حال العقد ويأتي بقية الكلام في ذلك في بحث اشتراط كون المجيز مالكا . ( 1 ) قال في الروضة وتظهر الفائدة يعني فائدة القولين الكشف والنقل في النماء فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل للمبيع المتخلل بين العقد والإجازة للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز انتهى . وذكر المصنف ( ره ) ان توجيه المراد من هذه العبارة بأن تحمل هذه العبارة على خلاف ظاهرها أولى من الأخذ بظاهرها والتكلف في تطبيق ذلك الظاهر على القواعد وتوضيح ذلك ان نماء المبيع المتخلل بين العقد والإجازة للمشتري ونماء
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 366 | الميرزا جواد التبريزي