Commentary
يعتبر في وقوعه ان يبيعه بعد ان يملكه وهذا يناسب السؤال الوارد فيه ولا تعرض فيه لعدم وقوعه عن مالكه بإجازته ويرجع إلى الاحتمال الثاني ما في روايتي خالد ويحيى الآتيتين في مسألة بيع الفضولي لنفسه أي مسألة وقوع بيع الفضولي لبائعه كما إذا باع ثم ملك وأجاز حيث إن الخبرين يذكران في تلك المسئلة وجها سابعا من الوجوه المقتضية لبطلان ذلك البيع .
( لا يقال ) خصوص المورد في النبوي لا يكون موجبا لتخصيص عموم الجواب أو إطلاقه وظاهر النهى عن بيع ما ليس عندك أو نفى البيع عنه عدم تمام ذلك البيع لا عن بايعه الفضولي ولا عن مالكه ولو بإجازته .
( فإنه يقال ) لو سلم هذا الإطلاق أو العموم لزم رفع اليد عنه بالأخبار الخاصة الواردة في عقد الفضولي والدالة على أن المعاملة الفضولية تتم للمالك مع أجازته وليس المراد حمل إطلاق النهي أو عموم نفى البيع على ما ذكر بقرينة وجوب الوفاء بالعقود أو دليل حل البيع فإن النهي أو النفي في النبوي بالإضافة إلى دليل وجوب الوفاء بالعقود أو دليل حل البيع خاص أو مقيد ومن المقرر في محله ان إطلاق المخصص أو المقيد يكون مقدما ما على عموم العام وإطلاق المطلق بل القرينة على حمل النبوي تلك الأخبار الخاصة الدالة على تمام بيع الفضولي لمالكه مع أجازته .
وذكر المحقق الإيرواني في تعليقته ان النسبة بين الطائفتين أي الأولى والثانية وبين ما دل على تمام البيع فضولا بلحوق الإجازة به عموم من وجه فإن الطائفتين ظاهرتان في فساد البيع لنفسه سواء أجازه المالك أولا فهاتان خاصتان من جهة قصد الفضولي البيع لنفسه وعامتان بلحوق الإجازة به عدمه وما دل على تمام