تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

قال الفقيه الكبير الشيخ يوسف البحراني : « ما يدل على وجوب المسح ونفي الغسل من أخبارنا مستفيض ، بل الظاهر أنه من ضروريات مذهبنا » ( 1 ) . وقال الفقيه الكبير السيد محسن الطباطبائي الحكيم : « الرابع مسح الرجلين . اجماعاً محقّقاً عندنا ، ولعلّ النصوص به متواترة ، بل عن الانتصار : أنّها أكثر من عدد الرمل والحصى . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) سواء قرى بجرّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) كما عن ابن كثير وأبي عمرو ، وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر . أم بالنصب كما عن نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص . . . » ( 2 ) .

أخبار المسح في كتب السنّة :

أما في كتب السنّة . . . . فالأخبار المروية في كتبهم وبشتّى أسانيدهم عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، والآثار المنقولة عن كبار الصحابة . . . كثيرة جداً ، وقد أخرجت في الكتب المعتبرة ، كما قد
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة 2 / 290 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 2 / 372 .
حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 50 | السيد علي الحسيني الميلاني