قبل الشروع في الكفارة تعذر الحكم ببطلان الكفارة لأن المحل لم يوجد ، وتعذر ذلك لا يبطل الحكم ككونه منافيا ،
اما إن وقع في أثنائها فالمحل المحكوم فيه بعدم الصحة قائم فوجب إعمال المنافى وهذا كالحدث مناف لصحته الصلاة ،
فإن وقع في أثنائها أثر في إبطالها ، والله تعالى الموفق للصواب .
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحه 74
پدیدآورندگان: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص۷۴