هذه الفائدة كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل لأن أبا حنيفة يسوى بين الجميع في وجوب النفقة
عاد كلامه ، قال ( وفى قوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى معاتبة للأم على المعاسرة كما تقول لمن تستقضيه حاجة
الخ ) قال أحمد : وخص الأم بالمعاتبة لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها ، وهو غير متمول ولا مضنون به
في العرف وخصوصا في الأم على الولد ، ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عادة ، فالأم
إذا أجدى باللوم وأحق بالعتب ، والله أعلم .
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 122
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص١٢٢