تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
على مثل خدمة عبده سنة ، وفرق بأنه في الأولى سلم نفسه وليس بمال ، وفى الثانية سلم عبده وهو مال ، ونقل عن الشافعي جواز النكاح على المنافع المعلومة مطلقا ) قال أحمد : ومذهب مالك على ثلاثة أقوال : المنع والكراهة والجواز . والعجب من إجازة أبي حنيفة النكاح على منافع العبد بخلاف منافع الزوج ، مع أن الآية أجازت النكاح على منافع الزوج ولم تتعرض لغيره ، وما ذاك إلا لترجيح المعنى الذي أشار إليه الزمخشري ، أو تفريعا على أن لا دليل في شرع من قبلنا أو غير ذلك ، والله أعلم .