على مثل خدمة عبده سنة ، وفرق بأنه في الأولى سلم نفسه وليس بمال ، وفى الثانية سلم عبده وهو مال ، ونقل
عن الشافعي جواز النكاح على المنافع المعلومة مطلقا ) قال أحمد : ومذهب مالك على ثلاثة أقوال : المنع والكراهة
والجواز . والعجب من إجازة أبي حنيفة النكاح على منافع العبد بخلاف منافع الزوج ، مع أن الآية أجازت النكاح
على منافع الزوج ولم تتعرض لغيره ، وما ذاك إلا لترجيح المعنى الذي أشار إليه الزمخشري ، أو تفريعا على أن
لا دليل في شرع من قبلنا أو غير ذلك ، والله أعلم .
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 173
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص١٧٣