قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية إلى آخرها ، قال ( هذا قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة
وأنها مختهة بها الخ ) قال أحمد : وهو مذهب مالك رضي الله عنه ، والقول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف
حتى لا يجوز ترك صنف واحد منها أخذا من إشعار اللام بالتمليك كما ذهب إليه الشافعي لا يسعده السياق ، فإن
الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم لا يستحق فيها نصيبا ، فهذا هو الغرض الذي سيقت له فلا اقتضاء
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 197
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص١٩٧