( 326 ) 28 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) ، وزرارة عن أبي جعفر
عليه السلام انهما قالا : في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا
ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل .
( 327 ) 29 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمون
أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا
تأكل ذبيحتهم .
( 328 ) 30 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن
قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد
شواها وعمل لي فالوذجة ( 1 ) فآكله ؟ قال : لا بأس به .
( 329 ) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال :
سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ قال : نعم .
فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض الاخبار الأولة لان الأولة أكثر ، وأيضا
فممن روى هذه الأخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير
ومحمد بن مسلم ، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين ، أحدهما : أن
نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة
من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
( 330 ) 32 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال
قال لي أبو الحسن عليه السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي
أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه .
هامش
( 1 ) الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل .
* - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - التهذيب ج 2 ص 355 .