مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي
أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة .
( 6 ) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم
نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : يؤخذ
بما بقي .
( 7 ) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف ان يضمن
وإن كان معسرا أخدمت بالحصص .
( 8 ) 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ فقال :
يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه .
( 9 ) 7 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه
فإن كان له مال اعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما
للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء .
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين
أحدهما أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فإنه يلزمه العتق
هامش
* - 6 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 135 وفيه زيادة : يؤخذ بما بقي بقيمته
يوم أعتق .
- 7 - التهذيب ج 2 ص 310 الفقيه ص 259 .
- 8 - التهذيب : ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 135 بتفاوت يسير .
- 9 - التهذيب ج 2 ص 310 .