بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العتق
( 1 ) 1 - باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا
1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة
عن سيف بن عمير ة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا
مشركا ؟ قال : لا .
2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام أعتق عبدا
له نصرانيا فأسلم حين أعتقه .
فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه عليه السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فاما
من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويجوز أن
يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن
كان كافرا ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك .
2 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
( 3 ) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ ؟ قال : لا .
( 4 ) 2 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
( 5 ) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
* - 1 - التهذيب : ج 2 ص 310 الفقيه ص 265
- 2 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 134 .
- 3 - 4 - 5 - التهذيب ج ص 310 .