عليه السلام أنه قال : في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال : إن
انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة .
فالوجه في هذين الخبرين انها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم
أصلا فإنها تبين ، فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم كان عدتها
بالأقراء وإن بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا على ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
[ 1152 ] 5 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله
عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة
واحدة ؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم
طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب .
[ 1153 ] 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي الامرين سبق
إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن
مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها .
[ 1154 ] 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة
تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرت
بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير
قال جميل : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت
بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر فحاضت فهذه تعتد
هامش
1152 - 1153 - التهذيب ج 2 ص 282 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2
ص 111 .
1154 - التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ص 341 .