سنين قال : تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على امرأة ليس لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها
فإنها تعتد ثلاثة أشهر وقد بانت وتلك عادتها ، والاخبار الأولة متناولة لمن كان لها
عادة مستقيمة ثم تغيرت عن ذلك فإنها ينبغي أن تعمل على عادتها في حال الاستقامة .
[ 189 - باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ]
[ 1163 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق
امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد
انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن
علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال :
كذبوا .
[ 1164 ] 2 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق
ابن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق
امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة .
[ 1165 ] 3 - وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما
السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع .
[ 1166 ] 4 - محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن
موسى بن بكر عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ( 1 ) إني سمعت ربيعة الرأي
يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين
وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام : كذب لعمري ما قال
هامش
( 1 ) في الكافي ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) .
1163 - 1164 - 1165 - 1166 - التهذيب ج 2 ص 283 الكافي ج 2 ص 106 .