[ 175 - باب طلاق الأخرس ]
[ 1065 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا
يتكلم قال : أخرس ؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها ؟ قلت :
نعم ، أيجوز له أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت :
أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل
ما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها .
[ 1066 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها
على رأسها ثم يعتزلها .
[ 1067 ] 3 - وروى الصفار عن إبراهيم بن هاشم
عن الحسين بن يزيد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن
يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها .
فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة
إذا علم أنه قصد بذلك الطلاق ، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك ، وإذا
علم فهو للذي تضمنه الخبر الأول ، والذي يؤكد ما قلناه :
[ 1068 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل
هامش
1065 - التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه 341
1066 - التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120 .
1067 - التهذيب ج 2 ص 275 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر .
1068 - التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120 .