[ 1053 ] 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا
طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا
للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول
بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي
لم يدخل بها .
[ 174 - باب طلاق الحامل المستبين حملها ]
[ 1054 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين .
[ 1055 ] 2 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
[ 1056 ] 3 - عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر
عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
[ 1057 ] 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال :
واحدة وأجلها أن تضع حملها .
[ 1058 ] 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
1053 - التهذيب ج 2 ص 268 .
1054 - 1055 - التهذيب ج 2 ص 269 الكافي ج 2 ص 104 .
1056 - 1057 - التهذيب ج 2 ص 269 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ص 340 .
1058 - التهذيب ج 2 ص 269 .